فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 1797

المذكور ( نقض ) ذلك ( النقض ) أيضا ( وتسلسل ) إذ لا ينتهي النقض بعد فتح بابه إلى حد

( فيفوت ) فائدة ( نصب الحاكم من قطع المنازعات ) بيان للفائدة وحكى الاتفاق على هذه المسئلة

الآمدي وابن الحاجب وغيرهما فلا وجه لتجويز البعض نقض ما بان فيه أن غيره أصوب

( وفي أصول الشافعية لو حكم ) حاكم مجتهد ( بخلاف اجتهاده وإن ) كان ( مقلدا فيه ) أي في ذلك

الحكم مجتهدا آخر ( كان ) ذلك الحكم ( باطلا اتفاقا ) أفاد بأن الوصلية أنه لو حكم بخلاف اجتهاده

من غير اتباع مجتهد آخر كان ذلك أولى بالبطلان ( وعلل ) البطلان كما في الشرح العضدي( بأنه يجب

عليه العمل بظنه وعدم جواز تقليده )معطوف على مدخول الباء في قوله أنه أي وعلل بعدم جواز

تقليده ( إجماعا ) أي أجمع على الوجوب وعدم الجواز المذكورين إجماعا ( إنما الخلاف ) في جواز ( التقليد( قلبه ) اي الاجتهاد ( على ما مر وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاذ قضائه ) أي المجتهد( على

خلاف اجتهاده فبطل عدم نفاذه )أي بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه ( وأن في ) جواز( التقليد

بعد الاجتهاد روايتين )عن أبي حنيفة أيضا يرد عليه أنه ذكر في مسئلة المجتهد بعد اجتهاده

في حكم أنه ممنوع من التقليد اتفاقا وقد يجاب عنه بأنه ذكر هناك على طبق ما قالوا وههنا

ذكر اقتضاء تحقيقه ( ثم عدل حل التقليد لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب ) المجتهد التقليد

المحرم على القول بحرمته ( فكم ) من ( تصرف لا يحل ) ولكن ( ينبني عليه صحة ونفاذ لآخر ) أي

تصرف آخر كعتق المشتري شراء فاسدا فإن الشراء تصرف فاسد وقد انبنى عليه العتق

الصحيح الذي هو تصرف آخر ( وللشافعية فرع ) وهو أنه ( لو تزوج مجتهد بلا ولي ) بناء

على جوازه في اجتهاده ( فتغير ) اجتهاده بأن رآه غير جائز ( فالمختار التحريم مطلقا ) أي حكم

تيسير التحرير ج:4 ص:234

الحاكم بالجواز أولا ( لأنه ) حينئذ ( مستديم لما يعتقده حراما وقيل ) التحريم تقيد ( بقيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت