فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 1797

مشروط ( بشرط تبيين صحة مستنده ) فيما أدى إليه اجتهاده ( وإلا ) أي وإن لم يتبين له ( لم يجز )

له تقليده ( لنا عموم ) قوله ( فاسألوا ) أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( فيمن لا يعلم )

سواء كان عاميا صرفا أو عالما بالبعض دون البعض ( وفيما لا يعلم ) من الأحكام سواء كان مجهولا

بالكيلة أو من وجه ولما لم تكن صيغة العموم فيها صرفا أشار إلى دليل العموم بقوله ( لتعلقه ) أي

الأمر بالسؤال ( بعلة عدم العلم ) إضافة العلم إلى العدم بيانية فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب

السؤال وهذا كما يستلزم العموم باعتبار الأشخاص يستلزمه باعتبار الأحكام كما لا يخفى دليل العلمية

تيسير التحرير ج:4 ص:246

كمال مناسبته للعلية مع عدم ما يصلح لها سواه وأن الغالب في الشرط النحوي السببية

( وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون ) المفتين ( بلا إبداء مستند ) فيما يفتون به ( ولا نكير ) عليهم

من أحد فكان إجماعا سكوتيا على جواز اتباع العالم من غير إبداء المستند ( وهذا ) الوجه

( يتوقف ) استلزامه عموم الجواز ( على ثبوته ) أي الاستفتاء ( في العلماء المتأهلين ) للاجتهاد

( كذلك ) أي بلا إبداء مستند لهم ( قالوا ) أي الشارطون تبيين صحة المستند ( يؤدي )

لزوم اتباع العالم بغير تبينها ( إلى وجوب اتباع الخطأ ) لأن المستفتى يجب عليه العمل بما أفتى

به المفتي وعند عدم تبيين صحة المستند قد يكون خطأ ( قلنا وكذا ) يؤدي إلى وجوب

اتباع الخطأ ( لو أبدى ) صحة المستند لأن ما أبدا صحته قد يكون خطأ أيضا لأن ظهور الصحة

في نظرهما لا يستلزم الصحة بحسب نفس الأمر ( وكذا ) لزوم اتباع ( المفتى نفسه ) أي

اجتهاد نفسه يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ بغير ما ذكر وكذا على نفسه وهذا على تقدير

نصب نفسه وأما على رفعه كالمفتي وكالعالم المستفتى المفتى نفسه فنفسه تأكيد للمفتى( فما هو

جوابكم )في الخلاص عن وجوب اتباع الخطأ أيها الشارطون فهو ( جوابنا ) إذا لم يبد صحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت