فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 1797

المستند ( والحل ) أي حل الشبهة بحيث ينكشف حقيقة الحال أن يقال ( الوجوب لاتباع )

( الظن ) في حق المجتهد ومقلده ( أو الحكم من حيث هو مظنون ) أتى بكلمة أو للتسوية بين

التعبيرين وقد وقع كلا التعبيرين في كلام القوم تنبيها على أن مآلهما واحد ويجوز أن يكون

بمعنى بل كقوله تعالى - 2 مائة ألف أو يزيدون 2 - تنبيها على أن الذي يجب اتباعه ما هو

حكم الله تعالى باعتبار ظننا وعلى هذا يقدر قيد الحيثية في جانب المعطوف عليه أي من

حيث أن متعلقه حكم الله تعالى والحاصل أن وجوب اتباع ما هو خطأ من كل وجه محذور

بخلاف ما ظن كونه حكم الله وإن كان خطأ في نفس الأمر فإنه لم يجب اتباعه من حيث أنه

خطأ وإليه أشار بقوله ( لا من حيث هو خطأ ) فإنه الممتنع ( نعم لو سأله ) أي المستفتى المفتى

( عن دليله ) أي الحكم استرشادا للإذعان والقبول لا تعنتا ( وجب ) على المفتي ( إبداؤه )

أي الدليل ( في ) القول ( المختار إلا إن ) كان دليله ( غامضا ) أي خفيا ( مع قصوره ) عن

فهمه فإنه لا يجب عليه إبداؤه حينئذ عن الزركشي أن ما علم من الدين بالضرورة كالمتواتر

لا يجوز فيه التقليد لأحد بل يجب عليه معرفته بدليله فإنه لا يشق معرفته على العامي كالإيمان

ثم جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه وقيل

في التزام ذلك طاعة لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع

تيسير التحرير ج:4 ص:247

انعقد ( الاتفاق على حل استفتاء من عرف ) على صيغة المجهول وإضافة الاستفتاء إلى

الموصول إضافة إلى المفعول ( من أهل العلم ) بيان للموصول وأهل العلم أعم من المجتهد لشموله

من حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد ( بالاجتهاد ) متعلق بقوله عرف ( والعدالة )

معطوف على الاجتهاد ومعروفيته بهما إما بالشهرة أو بالخبرة ( أو رآه منتصبا ) من نصبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت