فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 1797

الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها في ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده في

الصيغ المذكورة باتفاق الكل فإن الاختلاف في كونه حين مسمى اللفظ وجزئه يكون اللفظ

موضوعا له مع وصف العموم ( فيجب ) كونه مسمى لتعينه ( وينفى المحتمل ) أي العموم

لأنه مشترك الوجود ( وأجيب بأنه ) أي الاستدلال المذكور ( إثبات اللغة بالترجيح ) أي

بترجيح معنى على غيره وهو لا يجوز كما لا يجوز إثباتها بالقياس لأنها لا تثبت إلا بالنقل كما مر

( وبأن العموم أرجح ) من الخصوص ( للاحتياط ) لأن في اعتبار الخصوص دون العموم

مع احتمال كونه مرادا للشارع تضعيفا لأمر يحتمل أن يكون حكما شرعيا في نفس الأمر

( وفي هذا ) الجواب ( إثباتها ) أي اللغة ( بالترجيح مع أن الاحتياط ) الذي جعل

مرجحا ( لا يستمر ) أي لا يتحقق في جميع المواد بل في بعضها كالإباحة والرخص الاحتياط

في عدم الحمل على العموم ( بل الجواب ) الحسن أن يقال ( لا احتمال ) لعدم الوجود( بعد

ما ذكرنا )من أدلة العموم ( وأما استدلالهم ) أي القائلين بالوضع للخصوص بما ينسب إلى

ابن عباس رضي الله عنهما ( ما من عام إلا وقد خص ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم في

الأصل والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك ) أي دليل الاشتراك قولهم ( ثبت الإطلاق )

أي إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص ( والأصل ) في الاطلاق ( الحقيقة والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا ) من أدلة العموم لكان الأمر كما ذكرتم لكنه ثابت قال ( المفصل )

وقد عرفت تفصيله في صدر المبحث انعقد ( الإجماع على عموم التكليف ) وشموله جميع

تيسير التحرير ج:1 ص:204

المكلفين ( وهو ) أي عمومه إنما يحصل ( بالطلب ) على وجه العموم فإنه لو لم يكن الطلب

عاما لم يكن التكليف عاما ( قلنا وكذا الأخبار فيما ) أي في كلام ( ليس فيه ) أي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت