للتيقن ) به لوجودها في جميع المراتب وما سواه مشكوك فيه ( و ) بعد أنه معارض بكون
الاحتياط لا يستمر ) في الاستغراق ( بل ) قد ( يكون ) الاحتياط ( في عدمه ) أي عدم
الاستغراق كما مر و ( ليس ) ما قيل ( في محل النزاع لأنه ) أي النزاع ( في أنه ) أي
العموم ( مفهومه ) أي مفهوم الجمع المنكر أم لا ( وأين الحمل ) أي حمل جمع المنكر( على
تيسير التحرير ج:1 ص:205
بعض ما صدقاته ) الذي هو المرتبة المستغرقة ( للاحتياط ) متعلق بالحمل ( منه ) أي من محل
النزاع والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ أعني أين والمعنى الحمل المذكور في أي مكان
من محل النزاع أي من قربه والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة ( وأما إلزام ) منكرى
عموم الجمع المنكر على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم( نحو رجل
فمدفوع بأنه )أي نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) ليحمل عليها
( بخلاف رجال فإنه للجمع ) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره ) مما صدقاته( قيل
مبني الخلاف )في أنه عام أم لا على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح( الخلاف في اشتراط
الاستغراق في العموم فمن لا )يشترط ( كفخر الإسلام وغيره جعله ) أي الجمع المنكر ( عاما ) ومن
لا يشترط لا يجعله عاما ( وإذا ) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك ( لا وجه لمحاولة استغراقه )
أي الجمع المنكر في القاموس حاوله حوالا ومحاولة رامه ( بالحمل على مرتبة الاستغراق بل )
النزاع ( لفظي ) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف لأنه فرع وجود
الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى وليس كذلك بل واللفظ فقط ( فمراد المثبت ) لجمع المنكر العموم
( مفهوم ) أي إثبات مفهوم لفظ ( عموم ) لغة ( وهو ) أي مفهومه ( شمول متعدد ) وهو( أعم
من الاستغراق )والخصم لا ينفيه بهذا المعنى ( ومراد النافي ) من العموم الذي نفاه ( عموم