فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1797

للتيقن ) به لوجودها في جميع المراتب وما سواه مشكوك فيه ( و ) بعد أنه معارض بكون

الاحتياط لا يستمر ) في الاستغراق ( بل ) قد ( يكون ) الاحتياط ( في عدمه ) أي عدم

الاستغراق كما مر و ( ليس ) ما قيل ( في محل النزاع لأنه ) أي النزاع ( في أنه ) أي

العموم ( مفهومه ) أي مفهوم الجمع المنكر أم لا ( وأين الحمل ) أي حمل جمع المنكر( على

تيسير التحرير ج:1 ص:205

بعض ما صدقاته ) الذي هو المرتبة المستغرقة ( للاحتياط ) متعلق بالحمل ( منه ) أي من محل

النزاع والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ أعني أين والمعنى الحمل المذكور في أي مكان

من محل النزاع أي من قربه والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة ( وأما إلزام ) منكرى

عموم الجمع المنكر على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم( نحو رجل

فمدفوع بأنه )أي نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) ليحمل عليها

( بخلاف رجال فإنه للجمع ) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره ) مما صدقاته( قيل

مبني الخلاف )في أنه عام أم لا على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح( الخلاف في اشتراط

الاستغراق في العموم فمن لا )يشترط ( كفخر الإسلام وغيره جعله ) أي الجمع المنكر ( عاما ) ومن

لا يشترط لا يجعله عاما ( وإذا ) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك ( لا وجه لمحاولة استغراقه )

أي الجمع المنكر في القاموس حاوله حوالا ومحاولة رامه ( بالحمل على مرتبة الاستغراق بل )

النزاع ( لفظي ) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف لأنه فرع وجود

الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى وليس كذلك بل واللفظ فقط ( فمراد المثبت ) لجمع المنكر العموم

( مفهوم ) أي إثبات مفهوم لفظ ( عموم ) لغة ( وهو ) أي مفهومه ( شمول متعدد ) وهو( أعم

من الاستغراق )والخصم لا ينفيه بهذا المعنى ( ومراد النافي ) من العموم الذي نفاه ( عموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت