فهرس الكتاب
واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ولو أقر بألف مقيد بالصك عند
شاهدين ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على
إعادة المعرفة نكرة وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا لأن النكرة أعيدت معرفة ثم
التقييد بالشاهدين في الصور لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر أو بألف عند شاهدين
وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى وذلك لأن الشاهد الواحد لا يتم به الحجة
فالإعادة للأحكام والإتمام والإعادة عند القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة وفيه الاتفاق
بتخريج الكرخي لأنه على الاختلاف في تخريج الرازي ولو أقر بألف عند شاهدين في
تيسير التحرير ج:1 ص:221
مجلس ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان وعندهما يدخل الأقل في
الأكثر ( وأما من فعلى الخصوص ) أي فوصفها على الخصوص ( كسائر الموصولات ) فهي
ليست بالوضع بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة لأن الموصول مع الصلة في حكم
اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله ( والنكرة ) أي وكالنكرة في كونها
موضوعة في الخصوص ( وأخص منها ) أي من النكرة ( لأنها ) أي من وضعت( لعاقل
ذكر أو أنثى عند الأكثر )فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز ولو قيل العالم لكان أعم
وقد يطلق على غير العالم منفردا أو مع غيره وقيل يختص بالمذكر ( ونصب الخلاف في )
من ( الشرطية ) خاصة كما فعل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة والموصوفة
والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للأكثر ثابت ( بالإجماع على عتقهن ) أي إمائه
( في من دخل ) داري فهو حر إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه( والنكرة بحسب
المادة قد تكون لغيره )لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل
وغيره فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل وقد
تكون لغير العاقل والذي ليس بحسب المادة كلفظ عاقل ومجنون في ضده وفرس لنوع