فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1797

واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ولو أقر بألف مقيد بالصك عند

شاهدين ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على

إعادة المعرفة نكرة وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا لأن النكرة أعيدت معرفة ثم

التقييد بالشاهدين في الصور لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر أو بألف عند شاهدين

وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى وذلك لأن الشاهد الواحد لا يتم به الحجة

فالإعادة للأحكام والإتمام والإعادة عند القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة وفيه الاتفاق

بتخريج الكرخي لأنه على الاختلاف في تخريج الرازي ولو أقر بألف عند شاهدين في

تيسير التحرير ج:1 ص:221

مجلس ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان وعندهما يدخل الأقل في

الأكثر ( وأما من فعلى الخصوص ) أي فوصفها على الخصوص ( كسائر الموصولات ) فهي

ليست بالوضع بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة لأن الموصول مع الصلة في حكم

اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله ( والنكرة ) أي وكالنكرة في كونها

موضوعة في الخصوص ( وأخص منها ) أي من النكرة ( لأنها ) أي من وضعت( لعاقل

ذكر أو أنثى عند الأكثر )فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز ولو قيل العالم لكان أعم

وقد يطلق على غير العالم منفردا أو مع غيره وقيل يختص بالمذكر ( ونصب الخلاف في )

من ( الشرطية ) خاصة كما فعل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة والموصوفة

والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للأكثر ثابت ( بالإجماع على عتقهن ) أي إمائه

( في من دخل ) داري فهو حر إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه( والنكرة بحسب

المادة قد تكون لغيره )لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل

وغيره فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل وقد

تكون لغير العاقل والذي ليس بحسب المادة كلفظ عاقل ومجنون في ضده وفرس لنوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت