فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1797

غير عاقل فالأعم بعض النكرة ( وتساويها ) أي النكرة ( الذي ) وبقية الموصولات في أنها

على الخصوص والشيوع ( وضعا وإنما لزمها ) أي من الموصولة وكذا بقية الموصولات

( التعريف في الاستعمال وعمومها ) أي من ( بالصفة ) المعنوية على ما ذكر فإن كانت

الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له تعين عمومها( ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام وقد تخص

موصولة وموصوفة )وهذا لا تحرير فيه فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون

صلتها وصفتها تخص شرطية واستفهامية لما يوجب تخصيصها وكما يلزم عمومها شرطية أو استفهامية

بواسطة الشرط والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها ثم لا يلزم من

كونها مرادا بها الخصوص في بعض الأحوال وضعها له وما ذكره المصنف مذكور في غير

موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها وإذا تقرر ما ذكر( ففي من شاء من

عبيدي عتقه )فهو حر فشاءوا عتقهم ( يعتقون وكذا من شئت ) من عبيدي عتقه فأعتقه

( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد إذا شاء عتقهم ( يعتقهم ) وإنما كان كذلك ( لأن من للبيان و ) من للعموم فيتناول الجميع ( عنده ) أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل( إلا

الأخيران رتب )عتقهم ( وإلا ) أي وإن لم يرتب عتقهم بل أعتقهم دفعة ( فمختار المولى )

أي أعتقوا إلا واحدا للمولى الخيار في تعينه ( لأنها ) أي من ( تبعيض فيهما ) أي من

تيسير التحرير ج:1 ص:222

المسئلتين ( فأمكنا ) أي عموم من وتبعيض من في التعليق ( في الأولى لتعين عتق كل )

من العبيد ( بمشيئته فإذا عتق كل مع قطع النظر عن غيره فهو ) أي كل منهم ( بعض ) من

العموم ( وفي الثانية ) تعلق عتقهم ( بمشيئة واحد فلو أعتقهم لا تبعيض ) بالكلية مع

إمكان العمل به وبالعموم أو بمجرد إخراج واحد فإن القليل في حكم العدم ( وهذا ) الدليل

( يتم في الدفعى ) أي فيما إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فإنه لا يبقى حينئذ للتبعيض توجيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت