فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1797

حاصلها أن الفهم ) أي فهم الأمة من هذه النصوص ( بغير الوضع اللغوي طائحة ) أي ساقطة

لأن الحنفية معترفون بعدم العموم لغة ثم تعقب الحنفية في استدلالهم ب 2 يا أيها النبي إنا أحللنا لك 2 الآية فقال ( غير أن نفي الفائدة مطلقا ) على ذلك التقدير ( مما يمنع لجواز كونها ) أي

الفائدة ( منع الإلحاق ) أي إلحاق الأمة به قياسا ( ولا يحتاج إليه ) أي نفي الفائدة مطلقا( في

الوجه )أي وجه الاستدلال بالآية ( ويكفي ) في الاستدلال لهم بها( أن خالصة لك ظاهر

في فهم العموم )للأمة من قوله - 2 يا أيها النبي إنا أحللنا لك 2 - ( لولاه ) أي لفظ خالصة لك

وظهوره علامة كونه عاما عرفا ثم أن الشافعية قد ذكروا في نفي إرادة العموم أنه ينافي كون

أفراده - صلى الله عليه وسلم - بالذكر للتشريف فأجاب عنه بقوله ( وكون إفراده بالذكر للتشريف لا ينافي المطلوب ) وهو العموم عرفا ( فمن التشريف أن خصه ) - صلى الله عليه وسلم - ( به ) أي

الخطاب بحسب الذكر ( والمراد أتباعه معه ) وإلا لكان مقتضى هذه الإرادة أن يقال يا أيها

الذين آمنوا ونحو ذلك ( وعرف ) من هذا التقدير ( أن وضعها ) أي هذه المسئلة معنونة

بعنوان ( الخطاب لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد ) لأن الحنفية لا يقولون خطاب من

ليس له منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا بل هذا موضوع ما يلي هذه أعني قوله

مسئلة

( خطاب الواحد لا يعم غيره لغة ونقل عن الحنابلة عمومه ومرادهم خطاب الشارع لواحد

بحكم يعلم عنده ) أي عند ذلك الخطاب ( تعلقه ) أي ذلك الحكم ( بالكل إلا بدليل ) يقتضي

التخصيص ( كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) وقد مر في البحث الثاني

من مباحث العام وتكلم في سنده ( وفهم الصحابة ذلك ) أي أن حكمه - صلى الله عليه وسلم -

على الواحد حكمه على الجماعة ( حتى حكموا على غير ما عز بما حكم به ) - صلى الله عليه وسلم -

تيسير التحرير ج:1 ص:252

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت