فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1797

( نحو الجهاد والجمعة والحج ) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل عليه من النص

والإجماع ( فلو كان داخلا ) في تلك العمومات قبل الإخراج ( أي مرادا ) من حيث

الإرادة وإنما قيد به لأن الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه

( كان ) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا ( تخصيصا والأصل عدمه ) أي عدم التخصيص

( فتجوز بالتخصيص عن النسخ ) جواب أما أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم

بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى المجازي للتخصيص وهو النسخ لأن إرادة العموم مستلزم

تيسير التحرير ج:1 ص:253

لتشريفه ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له ( والجواب ) عن قولهم الذي حاصله النسخ( بأن

خروجه )أي العبد من تلك العمومات ( بالدليل ) المفيد له ( يلزم أن معناه ) أي كون معناه أنه

( لم يرد ) العبد من ذلك العموم ( لدليل ) يدل على عدم إرادته( فضلا عن إرادته ثم

نسخة )يعني إذا لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من

الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على

تقدير الإرادة ( عنه ) أي عن العبد المتعلق بالنسخ ( وحاصله ) أي حاصل الجواب ( أن اللازم )

في نفس الأمر ( التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس

الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم ( وقد يقرر ) توجيه المسئلة هكذا ( دل )

الدليل ( على عدم إرادته ) أي العبد ( في بعضها ) أي في الأحكام ( وعليها في بعضها )

أي وعلى إرادته في بعض الأحكام ( فالمثبت ( للتناول شرعا( يعتبر بالتناول ) لغة لأن

الأصل مطابقته ) أي التناول ( الإرادة والنافي ) بقول ( عرض الاشتراك في الاستعمال ) لا يراد

في بعض الاستعمالات ولا يراد في بعض الآخر ( فتوقف دخولهم ) أي العبيد ( إلى الدليل

لأن الأصل عدم الدخول ( أو قام ) الدليل معطوف على عرض ( على عدمها ) أي الإرادة ( وهو )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت