فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1797

أي الدليل القائم على عدم الإرادة ( مالكية السيد لها ) أي لمنافعه ( والرازي يمنعه ) أي

عدم إرادتهم ( في حقوقه ) تعالى ( والدليل ) على إرادتهم فيها ( الأكثرية ) لدخولهم في الخطابات

الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة وأكثرية إرادتهم في الاستعمال إذا انضم إليها

ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة ( فوجب التفصيل ) بين حق الله وغيره ( و ) بهذا

التفصيل ( انتظم ) أي صح ( منع عموم مملوكية منافعه ) للسيد في جميع الأوقات بل

يستثنى منها أوقات الأعمال المطلوبة منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو

أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة ولا يجوز للسيد استخدامه( فاندفع

الأول )أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي

مسئلة

( خطاب الله سبحانه العام ك 2 يا عبادي 2 - 2 يا أيها الناس 2 - شمله - صلى الله عليه وسلم -

إرادته ) بالرفع فاعل شمل وإضافته إلى ضمير الخطاب لأدنى ملابسة ( كما تناوله ) أي

الخطاب المذكور الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( لغة ) ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان

أظهر ( عند الأكثر ) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا والظرف متعلق بشمله ( وقيل لا )

تيسير التحرير ج:1 ص:254

يشمله إرادته ( لأن كونه ) - صلى الله عليه وسلم - ( مبلغه ) أي الخطاب للأمة ( مانع )

من ذلك وإلا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد ولا يظهر امتناع اجتماعهما في شخص واحد

من جهتين فتأمل ( ولذا ) أي ولكونه مانعا من شموله الإرادة ( خرج ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

( من أحكام عامة ) أي لم يدخل فيها ( كسنية الضحى ) فإنها مندوبة للأمة على القول

الأشبه وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين منهم النووي إلى أنها واجبة عليه قال

الشارح والأوجه عدمه فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح وهو مقصود وقد جاء مما هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت