فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1797

احتمالا مرجوحا لاحتمال وجود القرينة الخفية على ما سبق وليس فيه ما يلحقه بالعدم كالندرة

( وإن أريد ) بالدليل في لم ينشأ عن دليل ( دليل إرادة البعض في ) العام ( المعين خرج )

هذا المراد ( عن محل النزاع وهو ) أي محله ( ظنية إرادة الكل ) أو قطعيتها( إلى القطع

بإرادة البعض )متعلق بخرج وما بينهما اعتراض لأنه إذا تحقق دليل إرادة البعض صارت

قطعية ( والجواب ) أي جواب القطعيين عن ظنيته( منع تجويز إرادة البعض بلا

مخصص مقارن )مستقل ( لاستلزامه ) أي هذا التجويز( ما سيذكر في اشتراط مقارنة

المخصص )من الإيقاع في الكذب أو طلب الجهل المركب ( ومثله ) أي مثل هذا الجواب

يقال ( في الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتمال المجاز ( وقولهم ) أي القطعيين ( حينئذ )

أي حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لما ذكر ( يحتمل ) العام ( المجاز ) مؤول

( أي ) يحتمله ( من حيث ) هو عام مع قطع النظر عن عدم القرينة ( أما ) العام( الواقع

تيسير التحرير ج:1 ص:269

في الاستعمال ) من حيث هو واقع في الاستعمال ( فلا يحتمل غيره ) أي غير مسماه( إلا

بقرينة تظهر )عند السامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أي غير مسماه ( وحينئذ )

أي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل( فكون الاتفاق على عدم القطع نفي

القرينة )الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في الخاص ( ممنوع بل إذا لم تظهر ) القرينة

( قطع بنفيها ) لما سمعت في العام من أن الواقع في الاستعمال لا يحتمل بل ذلك في الخاص

أولى وعدم احتمال فيه مستلزم للقطع بنفيها ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف في أن العام أحط

رتبة من الخاص في الدلالة أو مثله تظهر ( في المعارضة ) بينهما( ووجوب نسخ المتأخر منهما

المتقدم )فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسخ الخاص به ومن

يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض إلا بمرجح ويجوز نسخ كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت