فهرس الكتاب
الاستغراق ) فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه ( قالوا ) خامسا( لو قال علي خمسة
وخمسة إلا ستة فبالكل )أي فيتعلق بالجميع اتفاقا ( قلنا بعد كونه ) أي كل مما استثنى
منه في المثال ( مفردا ) وكلامنا فيما إذا كان جملا ( أوجبه ) أي أوجب كون الاستثناء من
الجميع ( تعينه للصحة ) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم فهو قرينة الاتصال بالكل
وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى الجميع وفي الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع
وللأخيرة وهذا لا يصلح لكل واحدة
( تنبيه بنى على الخلاف ) المذكور ( وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية ) إذا
تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله ( لقصر ) الاستثناء المدلول عليه
بقوله تعالى 2 إلا الذين تابوا 2 على ما يليه ) هو 2 وأولئك هم الفاسقون 2 فينتفى عنه الفسق
لا غير ويبقى عدم قبول شهادته مؤبدا ( خلافا للشافعي رحمه الله ) ومالك وأحمد رحمهم الله
( ردا له ) أي للاستثناء ( إليه ) أي مع ما يليه ( مع لا تقبلوا ) فينتفى عنه الفسق وتقبل
تيسير التحرير ج:1 ص:307
شهادته ( ولولا منع الدليل ) الدال على اختصاصه بالأخير ( من تعلقه ) أي الاستثناء ( بالأول )
أي فاجلدوهم ( تعلق به ) أيضا عندهم لأنه على تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه
إلى الكل ( ثم قيل الاستثناء منقطع ) قاله القاضي أبو زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة
السرخسي ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب لا يبقى فاسقا بعد التوبة والحمل
على المجاز باعتبار ما كان بعيد وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه بل أولئك قطعا
فما معنى ( والأوجه أنه متصل ) مخرج ( من أولئك ) لا من الفاسقين ثم فسر المشار
إليه بقوله ( أعني الذين يرمون ) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون بعد التوبة فيخرج منه
باعتبار حكم الفسق لتوبتهم
مسئلة
( إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور ) من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة