فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1797

النكرة عنه إذا كانت عامة كما إذا وقعت في سياق النفي وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر

اللحم ( ودخل الجمع المنكر ) في المطلق لصدق تعريفه عليه ( ومن خالف الدليل ) الدال

على كون اسم الجنس للفرد الشائع كالإمام الرازي والبيضاوي والسبكي( فجعل النكرة

للماهية )فلزم الفرق بينها وبين علم الجنس ( أخذ في ) مسمى( علم الجنس حضورها الذهني

فكان جزء مسماه )أي علم الجنس ( ومقتضاه ) أي هذا الأخذ( أن الحكم على أسامة يقع على

ما صدق عليه )أسامة ( من أسد ) بيان للموصول والمراد به الماهية بناء على مذهبه( وحضور

ذهني )أن جعل الحضور جزءا من الموضوع له كما هو المتبادر من كلامهم ولذا قال فكان

جزء أمسماه أولى ( أو ) على ما صدق عليه من أسد ( مقيدا به ) أي بالحضور الذهني أن

جعل قيدا خارجا عن الموضوع له فكان التقييد داخلا فيه ( وهو ) أي كون الحكم على

أحد الوجهين ( منتف ) فإن المثبت له الحكم في نفس الأمر إنما هو ذات الأسد لا مع

وصف الحضور واعتبار العقل على طبق ما في نفس الأمر والوجدان يؤيده ( ولو سلم )

تيسير التحرير ج:1 ص:329

عدم الانتفاء ( فقد استقل ما تقدم ) من تبادر البعض الشائع من الإطلاق ( بنفيه ) أي

بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي ( فالحق الأول ) وهو أن لا وضع للحقيقة إلا علم

الجنس إن قلنا إلى آخره ( وكذا ) خالف الدليل ( من جعلها ) أي النكرة( قسيم المطلق

فهي )أي النكرة ( للفرد ) الشائع ( وهو ) أي المطلق ( للماهية ) من حيث هي كما ذكر في

التحقيق عن بعضهم فإنه ( مع كونه ) أي وضع المطلق لها( بلا موجب ينفيه اتفاقهم على

أن رقبة )في تحرير رقبة ( من مثله ) أي المطلق ( ولا ريب ) في ( أنه ) أي لفظ رقبة

( نكرة والمقيد ما ) أي لفظ دل على بعض شائع ( معه ) أي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة

مؤمنة والرقبة المؤمنة ( فالمعارف بلا قيد ) معها مستقل لفظا ( ثالث ) أي لا مطلق ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت