فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1797

التفتازاني ( فإنما هي ) أي هذه الإرادات المجازية ( اعتبارات ) وتصرفات عقلية للمتكلم( قد

تيسير التحرير ج:2 ص:14

يصح الكل في مادة ) واحدة ( وقد لا ) يصح الكل في مادة واحدة بل يصح البعض دون

البعض ( فلا حجر ) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف

التجوز في قوله تعالى - 2 ختم الله على قلوبهم 2 - من أربعة أوجه

مسئلة

( لا خلاف أن ) الأسماء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة ) في غير

معانيها اللغوية ( حقائق شرعية يتبادر منها ما علم ) لها من معانيها الشرعية ( بلا قرينة )

سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعي واللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ ( بل )

الخلاف ( في أنها ) أي الأسماء المستعملة لأهل الشرع في معانيها حقيقة ( عرفية للفقهاء )

بسب وضعهم إياها لتلك المعاني فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة وأما الشارع فإنما

استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا تحمل عليها إلا بقرينة ( أو ) حقيقة

شرعية ( بوضع الشارع ) حتى تدل في كلامه على تلك المعاني بلا قرينة ( فالجمهور ) أي

قال جمهور الأصوليين الواقع هو ( الثاني ) وهو أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( فعليه )

أي فعلى المعنى الشرعي ( يحمل كلامه ) أي الشارع إذا وقعت مجردة عن القرائن( والقاضي

أبو بكر )الواقع هو ( الأول ) أي أنها حقيقة عرفية للفقهاء لا للشارع ( فعلى اللغوي ) يحمل

كلام الشارع إذا لم يكن صارف عنه وإليه أشار بقوله ( إلا بقرينة ) صارفة عن اللغوي إلى

الشرعي قال الشارح قال المصنف فإن قلت كيف يتفرع الحمل على المعنى اللغوي

الحقيقي على كونها مجازات قلنا معناه أنها مجازات عند وجود القرائن ويحمل على اللغوي

عند عدمه انتهى قلت بيان المتن مغن عن هذا الإطناب وقيل مراده أنها تستعمل

في الدعاء ثم شرط فيه الأفعال الركوع والسجود وغيرهما فتكون خارجة عن الصلاة شرطا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت