فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1797

نصب قرينة النقل ) عن المعنى اللغوي إلى الشرعي دفعا لتبادر اللغوي ( فمدار التوجيه ) في محل

الاشتباه ( على أنه إذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي ) على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على

تقدير عدم النقل فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) في هذه القرينة

( تقديرها ) واعتبارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته ( أو ) تقديرها قرينة تعريف ( المجاز )

وتعيينه ( والأوجه الأول ) أي تقديرها قرينة النقل على اللغوي إلى الشرعي كما هو قول الجمهور

( إذ علم استمراره ) أي الشارع ( على قصده ) أي الشرعي ( من اللفظ أبدا إلا لدليل )

وقرينة صارفة عن الشرعي إلى غيره واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول وهو

معنى النقل ( والاستدلال ) للمختار كما في المختصر والبديع ( بالقطع بأنها ) في الشرع موضوعة

( للركعات وهو ) أي القطع بأنها لها في الشرع هو ( الحقيقة ) أي دليل الحقيقة الشرعية

( لا يفيد ) المطلوب ( لجواز ) كونها في الأصل مجازا فيها ثم ( طروه ) أي القطع بذلك ( بالشهرة )

أي بشهرة التجوز بها للشرعي فإن المجاز إذا شاع يصير المعنى المجازي بحيث يفهم بلا قرينة

فيصير حقيقة ( أو بوضع أهل الشرع ) وهم الفقهاء إياها لها ( قالوا ) أي القاضي وموافقوه

اذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا ( باعبارها ) أى الصلاة مثلا باقية( في

اللغوية والزيادات )التي جاءت من قبل الشرع على اللغوية ( شروط اعتبار المعنى شرعا وهذا )

الدليل جار ( على غير ما حررنا عنه ) أي القاضي من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية( مخترع

باختراع أنه )أي القاضي ( قائل بأنها ) مستعملة ( في حقائقها اللغوية ) وتقدم النظر فيه

وذكر الأبهري أن للقاضي قولين أحدهما ما حرره المصنف والآخر هذا وعن الإمام أنه

تيسير التحرير ج:2 ص:16

قال وأما القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو الدعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت