تفت المحلية ) بالأول ( فيقع الكل ) لوجود المحلية حال التكلم بالباقي ( ولأنه ) أي تأخير
حكم الأول إلى الفراغ من الأخير ( قول بلا دليل و ) النقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد
الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية ) أي بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية ( في قوله ) أي
المولى لأمته ( هذه حرة وهذه ) حرة ( عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد ) كما لو أعتقهما
بكلامين منفصلين إذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو أعتقهما معا فإنه حينئذ
لا يبطل شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس بطلان الثانية بكونها للترتيب بل
تيسير التحرير ج:2 ص:66
( بتعذر توقفه ) أي نكاح الثانية ( إذ لا يقبل ) نكاح الثانية ( الإجازة لامتناع ) نكاح الأمة
على الحرة ) وهذا بناء على أن إعتاق المولى عند بلوغ تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح
الأمة إذ لو لم يتم بها نكاح الأولى وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما بطل نكاح
الثانية لجواز أن لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح الأمة على الحرة إن قلنا بقبول
نكاح الثانية الإجازة وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن النكاح الموقوف
معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل الابتدائية فكذا لتوقفه فغير
موجه إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج
الأمة بعد الحرة فصار كأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة وأما إذ ضم فضولي أمة مع حرة
لواحد قبل أن يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو
يتم نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة ( و ) النقض لكونها لمطلق الجمع ( بالمعية ) أي
بكونها لو كانت له لما أفادت المعية وقد أفادت ( لبطلان إنكاحه ) أى الفضولى( أختين في
عقدين من واحد فقال )الزوج ( أجزت فلانة وفلانة ) أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو