فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1797

قال أجزت نكاحهما وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال( ولعتق ثلث كل

من الأعبد الثلاثة إذا قال من مات أبوه عنهم )أي الأعبد الثلاثة ( فقط ) أي لم يترك

غيرهم شيئا وهم متساوون في القيمة ولا وارث غيره ومقول قوله ( أعتق ) أبي( في مرضه

هذا وهذا وهذا متصلا )بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف

الثاني وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال أعتق هذا وسكت ثم قال لآخر أعتق هذا

وسكت ثم قال أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية

لعدم المزاحم ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق

الثاني لا في حق الأول لأن المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما أقر للثالث فقد زعم

أنه بينهم أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع ( بأنه ) أي كلا من

بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد ( للتوقف ) لصدر الكلام على آخره ( لمغيره )

أي الصدر ( من صحة إلى فساد ) يعني إذا كان في آخر الكلام ما يغير حكم الأول بسبب اجتماعه

معه بعطف أو بغيره يتأخر حكم الصدر إلى أن يتم ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله

( بالضم ) أي بضم إحدى الأختين إلى الأخرى في الإجازة ( في الأول ) أي في نكاح

الأختين ( ومن كمال العتق إلى تجز ) للعتق ( عنده ) أي أبي حنيفة إذا العتق يتجزأ عنده

خلافا لهما ( ومن براءة ) لذمته ( إلى شغل ) لها ( عند الكل ) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم

تيسير التحرير ج:2 ص:67

متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام عنده كالمكاتب إلا

أنه لا يرد إلى الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون ( بخلاف النقضين الأولين ) أي النقض

بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت