فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1797

الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة انتهى ولم يبين مرادهم بالحكم الذي يشركهما العطف

فإن أريد به جميع الأحكام والأحوال ففساده ظاهر وان أريد بعضها في الجملة فلا يفيد

وان أريد به واحد من الأحكام الخمسة فالعطف لا يقتضيه اللهم إلا أن يراد في الجملة الخبرية

التحقق والحصول وفي الإنشائية الطلب ولا يخفى ما فيه ( ودفع ) لزوم انتفاء الزكاة في ماله لما

ذكرنا بأن الصبي ( خص من عموم الأول ) أي أقيموا الصلاة ( بالعقل ) أي بالمخصص

العقلي وهو ما أفاده بقوله ( لأنها ) أي الصلاة عبادة ( بدنية ) وهي موضوعة عن الصبي

( بخلاف الزكاة ) فإنها عبادة مالية محضة ( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه ) فيها

( تتمة )

( تستعار ) الواو ( للحال ) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي لمطلق الجمع وهو موجود

في المستعار له وإليه أشار بقوله ( بمصحح الجمع ) أي يستعار للحال بسبب العلاقة المصححة

التي هي وجود معناه الأصلي فيه حال كون هذا المصحح مشتملا ( على ما فيه ) من الإشكال

إذا أطلق الأعم على الأخص حقيقة على ما مر ولذا أضرب فقال ( بل هو ) أي الجمع

بين الحال وصاحبهما ( ممن ما صدقاته ) أي من أفراد مطلق الجمع ( والعطف أكثر ) أي استعمالها

تيسير التحرير ج:2 ص:73

في العطف أكثر ( فيلزم ) العطف أي حملها عليه ( إلا بما ) أي بدليل ( لا مرد له )

فعنده تحمل على غيره ( فإن أمكنا ) أي العطف والحال بأن تصح إرادة كل منهما ( رده ) أي

الحال ( القاضي ) فلا يصدق من يقول أردت بها الحال لأنه يحكم بالظاهر وهو العطف ( وصح )

أن يراد بها الحال ب ( نيته ) أي الحال أو المتكلم ( ديانة فأد ) أي فقول المولى لعبده أد إلي

ألفا ( وأنت حر و ) الإمام للحربي ( انزل وأنت آمن تعذر ) العطف فيه ( لكمال الانقطاع )

بين ما قبل الواو وما بعده إنشاء وإخبار نظرا إلى الأصل فلا يرد أن قوله أنت حر قصد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت