فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1797

إذا رضى برأي أحدهما فهو ( برأيهما أرضى ) لاجتماع الرأيين ( بخلاف ) قوله ( بع ذا أو ذا )

مشيرا إلى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما في البيع ( لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا

( والقياس البطلان ) أي بطلان الطلاق ( في هذه طالق أو هذه لايجابه ) الطلاق( في المبهم

ولا يتحقق )الطلاق ( فيه ) أي المبهم ( لكنه ) أي قوله هذه طالق وكذا هذه حرة

( شرعا إنشاء عند عدم احتمال الأخبار ) ولا يحتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق إحداهما )

قبل التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حريتها ) أي إحداهما( في هذه حرة أو هذه

موجب )بالرفع صفة إنشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به ( للتعيين ) صلة موجب فيجبر

المطلق والمعتق أن يعين المراد من المبهم حال كون التعيين ( إنشاء من وجه لأن به ) أي

بالتعيين ينزل ( الوقوع ) أي وقوع الطلاق والعتاق إذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع

لإبهامه ثم رتب على كونه إنشاء من وجه آخر قوله ( فلزم قيام أهليته ) أي الموقع للطلاق

والعتاق ( ومحليتهما ) أي شقي الترديد ( عنده ) أي التعيين لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ

حال الإنشاء وصلاحية المحل للمحلية ( فلا يعين ) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو

الجاريتين ( الميت ) بأن يقول كان مرادي من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ

( و ) لزم ( اعتباره ) أي الإنشاء ( في ) صورة ( التهمة ) أي فيما كان المطلق متهما في جعله إخبارا

لغرض يرجع إليه ( فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين ) اللتين قال فيهما هذه

طالق أو هذه ثم عين إحداهما وأراد أن يتزوج بأختها من غير مضي العدة بعد التعيين

( أخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة أخبار ( فأجبر عليه ) أي على البيان إذ لأجبر في

الإنشاءات بخلاف الإقرار فإنه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه ( واعتبر ) الأخبار ( في

تيسير التحرير ج:2 ص:93

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت