فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1797

يسر بأن يتعين اليسر في أحدهما كعلي ألف أو ألفان ( تعين الأقل ) لتعين اختيار ما هو

الأرفق به فهو بمنزلة ذكر الأقل بدون الترديد هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه

ومن ثمة لا يتوقف عليه فهو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن

( كالإقرار والوصية والخلع والعتق ) بأن أقر لإنسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها

أو اعتق على ألف أو ألفين فإن الأقل متعين في الجميع ( ولزوم الموجب الأصلي ) في النكاح

بغير مهر المثل إنما هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) من مطالبة مال معين وهي ههنا متحققة

وظاهر هذا الكلام ترجيح قولهما ( وفي وكلت هذا أو هذا صح ) التوكيل( لإمكان

الامتثال )يعني أن التوكيل بالبيع مثلا أمر للوكيل بأن يبيع عبده وصحته بإمكان امتثال المأمور

بأن يفعل ما أمر به ثم بين الإمكان بقوله ( بفعل أحدهما ) أي بأن يفعل المأمور به أحد

الشخصين إذ الإذن لأحدهما غير معين في معنى قوله أيهما باع فهو مأذون من عندي ممتثل

تيسير التحرير ج:2 ص:92

لأمري ( ولا يمتنع اجتماعهما ) بأن يباشر البيع معا فكان فعلهما جميعا امتثالا لأمر الموكل

قياسا على فعل أحدهما وذلك لأن التصرف في ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه

وإذا أذن لأحدهما ثبت للأحد الإباحة في التصرف لأنه رضي بتصرفه وإذا رضي

بتصرف كل منهما منفردا دل ذلك على رضاه بتصرفهما معا بالطريق الأول وإليه أشار

بقوله ( فهو ) أي الحكم بإباحة تصرفهما معا ( تسوية ) بين تصرفهما معا وتصرف

أحدهما فقط في الإباحة الحاصلة من إذن المالك ( ملحق ) على صيغة الفاعل والتذكير

باعتبار المصدر أي يلحق إباحة صورة الاجتماع ( بالإباحة ) المنصوصة في صورة الانفراد أو

على صيغة المفعول والمعنى فهو أي التخيير ملحق بالإباحة في جواز الاجتماع ( بخارج )

أي بدليل خارج من لفظ الموكل ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( للعلم ) بأنه أي الموكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت