فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1797

على الوجوب بتقدير أن ( بالبعض ) منعا ( بلا موجب لأن صحته ) أي التكليف( بإمكان

الامتثال وهو )أي إمكانه ( ثابت مع التخيير لأنه ) أي الامتثال ( بفعل إحداهما ) أي

تيسير التحرير ج:2 ص:91

الخصال وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( والإنشاء كالأمر ) فأوفيه للتخيير

أو الإباحة ( فلذا ) أي لكون أو للتخيير أو الإباحة في الإنشاء ( وعدم الحاجة ) أي تحمل

الجهالة ( أبطل أبو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج على كذا ) أي الألف مثلا( أو

كذا )كألفين ( لأنه ) أي كون المهر أ مرا مجهولا لكونه أحد الأمرين( جهالة لا حاجة

إلى تحملها إذ كان له )أي لقعد النكاح ( موجب أصلي ) معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يكن

المهر معلوما وهو مهر المثل ومعنى تحكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل فإن

كان ألفي درهم أو أكثر فإن شئت أخذت الألف الحالة أو الألفين عند حلول الأجل لأنها

التزمت أحد الوجهين وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها وإن كان بينهما

كان لها مهر المثل ( وصححاه ) أي أبو يوسف ومحمد ما سمى على وجه التخيير فيكون المهر

أحد المذكورين والاختيار إلى الزوج ( إن أفاد التخيير ) أي إن كان التخيير مفيدا لكل

من الزوج والزوجة أو للزوج نوع تيسير وذلك ( باختلاف المالين ) المذكورين بينها أو

( حلولا وأجلا ) نصبهما على التمييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين أي من حيث الحلول

والتأجيل يعني أن المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه أخر كعلي ألف

حالة أو ألفان إلى سنة ففي الألف يسر للزوج بالنسبة إلى الألفين وللزوجة بالنسبة للحول

وفي الألفين يسري للزوج من حيث التأجيل وللزوجة من حيث التكثير ( أو ) باختلاف المالين

( جنسا ) كعلي ألف درهم أو مائة دينار إذ قد يكون تحصيل أحدهما على الزوج أيسر

( وإلا ) أي وإن لم يكن التخيير مفيدا لما ذكر بأن يقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت