مجاهرة ومكابرة مع إشهار السلاح ( والصلب ) حيا ثم يعج بطنه برمح حتى يموت كما عن
الكرخي وغيره أو بعد الموت كما عن الطحاوى وهو الأوضح وأيا ما كان بعد قطع يده
ورجله من خلاف أو لا والقتل بلا صلب ولا قطع على حسب اختيار الإمام كما هو مذهب
أبي حنيفة وزفر و ( بالجمع ) بين القتل والأخذ وقالا لا بد من الصلب ( والنفي ) من
الأرض أي الجنس( بالإخافة فقط فأثر أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن
عباس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - وادع الخ )أي أبا بردة هلال بن عريم الأسلمي فجاء
أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق فنزل جبريل عليه السلام
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل
تيسير التحرير ج:2 ص:94
ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان
منه في الشرك وفي رواية عطية عن ابن عباس ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم
يأخذ المال نفي ( على وفقه ) أي الصارف وقوله أثر أبي يوسف مبتدأ خيره ( زيادة )
أي زائد على الصارف في دفع الإشكال ( لا يضرها ) أي الزيادة المذكورة ( التضعيف )
بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب إذ الأثر وإن كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو
مستقل في إفادة المقصد ( فكيف ولا ينفي ) أي التضعيف ( الصحة في الواقع ) لجواز إجازة
التضعيف في خصوص مروي ( فموافقة الأصول ) المعتبرة شرعا من رعاية المناسبة بين الجناية
والجزاء والمماثلة بينهما بموجب قوله تعالى - 2 وجزاء سيئة 2 - الآية وغيره ( ظاهر في صحتها )
أي الزيادة التي هي الأثر المذكور المشار إليه بقوله لو لم يكن أثر ( وإذ قبلت ) أو( معنى
التعيين )أي معنى الإبهام فيه وقبولها إياه استعمالها في موضع الإبهام فيه لا باستعمالها
فيه إذ التعيين يأتي من الخارج كما سيصرح به غير أنهم أرادوا بالقبول استعمالهما