فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1797

للصلاة في غير الوقت أداء ومتعلقه هو المؤدّى ( من حيث هو كذلك ) أي هو شرط صحة

المؤدّى من حيث هو متعلق الوجوب أي من حيث هو مؤدّى إذ هو بهذا الاعتبار صار

متعلق الوجوب ( وما قيل ) والقائل جمّ غفير من أن وقت الصلاة ( ظرفيته للمؤدّي وهو )

أي المؤدّي ( الفعل ) يعني الأركان المخصوصة ( وشرطيته للأداء وهو ) أي الأداء ( غيره )

أي الفعل فلا يتحد المظروف والمشروط ( غلط ) خبر الموصول ( لأن الفعل الذي هو المفعول )

أي الذي يفعل ( في الوقت ) وكذا قالوا المفعول حقيقة إنما هو الحاصل بالمصدر( هو

المراد بالأداء لا أداء الفعل الذي هو فعل الفعل )قوله الذي صفة أداء الفعل والمراد بفعل

الفعل هو الوصف القائم بالفاعل أعني كونه مؤدّيا لما في ذمّته ( لأنه ) أي فعل الفعل أمر

( اعتباري لا وجود له ) وما لا وجود له لا يصلح للمشروطية وفيه أن الأمر الاعتباري إذا كان

له ثبوب بحسب نفس الأمر كزوجية الأربعة لم لا يجوز أن يقع مشروطا بشرط فتأمل ( وفيه )

أي هذا القسم ( مسئلة ) تذكر في مباحثه لا أنها من أفراده

( السبب ) للصلاة المكتوبة هو ( الجزء الأول من الوقت عينا ) أي من حيث

عينه فهو منصوب على التمييز ( للسبق والصلاحية بلا مانع ) يعني بعد ما تعين أن يكون

الوقت هو السبب لوجوبها ولا يمكن جعله مجموع أجزائه لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم

أن يكون بعض أجزائه وكل جزء يصلح لذلك والجزء الأول أسبق في الوجود والاستحقاق

ولا معارض له فتعين للسببية ( وعامة الحنفية ) على أن السبب ( هو ) الجزء الأول من الوقت

إذا اتصل به الأداء ( فإن لم يتصل به الأداء انتقلت ) السببية منه إلى ما يليه ( كذلك ) ينتقل

من كل جزء إلى ما يليه إلى أن يصل ( إلى ما ) أي جزء ( يتصل به ) أي بالأداء ( وإلا )

أي وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء تعين الجزء ( الأخير ) للسببية يرد عليه أن الجزء الأخير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت