فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 1797

كيوم الجمعة وليس كذلك ( نعم لو اقتضى فواته ) أي الأداء( ظهور بطلان مصلحة الواجب

ومفسدته )إما بالنصب عطفا على ظهور وإما بالجر عطفا على بطلان ( سقط ) الواجب بالكلية

لأنه لا يتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده ( للمعارض الراجح ) وهو ظهور بطلان المصلحة

والمفسدة ( وهو ) أي اقتضاء فواته ذلك( بعيد إذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت

كقبله )أي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت إذ المقصود بها تعظيم الله لفظا ومخالفة الهوى

وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات وإنما امتنع التقديم على الوقت لامتناع تقديم الحكم على

السبب كما سيجيء ( وغاية تقييده ) أي الواجب ( به ) أي بالوقت أنه( لزيادة المصلحة

فيه )أي في الوقت لشرفه وكل من الفوات والتفويت غير مسقط له ( وقولهم ) أي القائلين

بأنه لا يجب بما يجب به الأداء ( لو لم يكن ) الوقت ( قيدا فيه ) أي فعل الواجب( داخلا في

المأمور به جاز تقديمه )أي المأمور به على الوقت المقيد به( مندفع بأن الكلام في الواجب

ولا واجب قبل التعلق )أي قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب إلا عند دخول الوقت في

الواجب المؤقت ( ثم قيل ثمرته ) أي الخلاف تظهر ( في الصيام المنذور المعين ) إذا فات وقته

( يجب قضاؤه على ) القول ( الثاني ) وهو أنه يجب بما يجب به الأداء ( ولا ) يجب( على

الأول )وهو أنه يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه ( وقيل القضاء ) فيه ( اتفاق فلا ثمرة )

تيسير التحرير ج:2 ص:201

لهذا الخلاف ( ويطالبون ) أي القائلون بأنه يجب بالأمر الآخر ( بالأمر الجديد ) غير

النذر في هذه الصورة الدال على وجوب قضاء الصوم المذكور والإتيان به متعذر فيما يظهر

( ولو قيل ) بدل بأمر جديد ( بسبب آخر ) كما هو عبارة السرخسي وغيره( شمل القياس

فيمكن )أن يجيبوا بأن السبب الآخر هو القياس ( على الصلاة ) المفروضة في الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت