مطلقا أو مضافا إلى غير رمضان ( سوى قضاء ) رمضان ( الأول ) فإنه يجوز فيه ( للخلفية )
أي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم المنذور إذ الخلف في حكم الأصل وقد اكتفى بالصوم
الواجب أصالة لا من قبل النذر بتبعية الاعتكاف في الأصل فكذلك في الخلف
تيسير التحرير ج:2 ص:202
تذنيب
متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام لهما باعتبارات مختلفة ( قسم الحنفية الأداء )
حال كونهم ( معممين ) التقسيم له ( في المعاملات ) كما في العبادات إلى ما ليس في معنى
القضاء وهو ينقسم ( إلى كامل ) مستجمع لجميع الأوصاف المشروعية فيه ( كالصلاة )
المشروع فيها الجماعة كالمكتوبة والعيد والوتر في رمضان والتراويح ( بجماعة وقاصر ) غير
مستجمع لما ذكر ( كالمكتوبة ) إذ صلاها ( منفردا ) وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - صلاة
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا ( و ) إلى ( ما ) أي أداء( في معنى القضاء
كفعل اللاحق )وهو من فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث فما فاته
من صلاة الإمام ( بعد فراغ الإمام ) فهو أداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع
الإمام ثم لما كان أداء باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا العكس
( ولذا ) أي كونه في معنى القضاء ( لا يقرأ فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه ) من الثنائية
إلى الرباعية لو كان مسافرا ( بنية الإقامة ) فيه في موضع صالح لها والوقت باق لأن القضاء
لا يتغير بالغير لأنه مبني على الأصل وهو لم يتغير لانقضائه فكذا ما في معنى القضاء خلافا لزفر في
هذا هذا كله في حق الله تعالى ( و ) أما ( في حقوق العباد ) فالكامل مثاله ( رد عين المغصوب سالما )
أي على الوجه الذي غصبه ( و ) القاصر مثاله ( رده ) أي عين المغصوب ( مشغولا بجناية )
لزمت في يد الغاصب يستحق بها رقبته أو طرفه أو بدين استهلاكه مال إنسان فإنه حينئذ لا يقع