الرد على الوجه الذي غصبه ولكونه أداء لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى المجني عليه أو
البيع في الدين برئ الغاصب ولقصوره إذا دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع
المالك على الغاصب بالقيمة كأن الرد لم يوجد ( و ) ما في معنى القضاء مثاله( تسليم عب د غيره
المسمى مهرا بعد شرائه )لزوجته التي سماه لها مهرا فكونه أداء لكونه عين المسمى مهرا ( فتجبر )
الزوجة ( عليه ) أي على قبوله كما لو كان في ملك عند العقد ولا يملك الزوج منعها منه( ويشبه
القضاء لأنه )أي الزوج ( بعد الشراء ملكه حتى نفذ عتقه ) وبيعه وغيرهما من التصرفات
فيه ( منه ) أي الزوج ( لا منها ) أي الزوجة لأن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا فإنه
صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أكل من لحم تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية
( و ) قسموا ( القضاء إلى ما ) أي قضاء ( بمثل معقول و ) بمثل( غير معقول كالصوم للصوم
والفدية له )أي للصوم وهي الصدقة بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر بدلا عنه عند
تيسير التحرير ج:2 ص:203
العجز المستدام منه فالأول مثال المعقول والثاني مثال غير المعقول ( وما ) أي وإلى قضاء
( يشبه الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع ) عند أبي حنيفة ومحمد إذا أدرك الإمام وخاف أن
يرفع رأسه منه لو اشتغل بها فكبر للافتتاح ثم للركوع ثم أتى فيه بها ( خلافا لأبي يوسف )
حيث قال لا يأتي بها فيه لفواتها عند محلها وهو القيام وعدم قدرته على مثل من عنده قربة
في الركوع كما لو نسي الفاتحة أو السورة أو القنوت ثم ركع ووجه ظاهر الرواية أن الركوع
لما أشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الأسفل من البدن وحكما
لأن المدرك المشارك للإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الأداء
من وجه وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فإن الأصح أن