فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1797

الإتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من تكبيراتها والتكبير عبادة

وهي تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه بخلاف القراءة

والقنوت فإن كلا منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لأنه ووضع الكف

سنتان إلا أن الرفع فات عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان أولى هذا في حق الله تعالى( وفي

حقوق العباد ضمان المغصوب )المثلى من مكيل أو موزون أو معدود متقارب ( بالمثل صورة ) ويتبعها

المعنى ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل بمثل معقول ( ثم ) ضمانه

بالمثل ( معنى بالقيمة ) بدل من قوله بالمثل معنى ( للعجز ) عن المثل صورة ومعنى تعليل للاكتفاء

بالمثل معنى بالضمان وذلك عند انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر بمثل معقول

أما كونه قضاء فظاهر وأما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة وأما كونه بمثل معقول فللمساواة في

المالية ( وبغير معقول ) أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول( ضمان النفس والأطراف بالمال

في )القتل والقطع ( الخطأ ) إذ لا مماثلة بين شيء منهما والمال صورة وهو ظاهر ولا معنى لأن

الآدمي مالك غير مبتذل والمال مملوك متبذل وللقصور لم يشرع إلا عند تعذر المثل الكامل

المعقول وهو القصاص وذلك لعدم قصده ( وإعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه ) قضاء

يشبه الأداء ( حتى أجبرت ) الزوجة ( عليها ) أي على قبول قيمة عبد وسط إذا أتاها بها

كما يجبر على قبول عبد وسط إذا أتاها به لكونه عين الواجب ( وإن كانت ) القيمة( قضاء

لشبهه )أي هذا القضاء ( بالأداء لمزاحمتها ) أي القيمة ( المسمى إذ لا يعرف ) هذا المسمى

لجهالته وصفا ( إلا بها ) أي بالقيمة إذ لا يمكن تعيينه بدونها ثم هي لا تتعين إلا بالتقويم

فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما أتى به يجبر به على القبول بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت