الإتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من تكبيراتها والتكبير عبادة
وهي تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه بخلاف القراءة
والقنوت فإن كلا منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لأنه ووضع الكف
سنتان إلا أن الرفع فات عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان أولى هذا في حق الله تعالى( وفي
حقوق العباد ضمان المغصوب )المثلى من مكيل أو موزون أو معدود متقارب ( بالمثل صورة ) ويتبعها
المعنى ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل بمثل معقول ( ثم ) ضمانه
بالمثل ( معنى بالقيمة ) بدل من قوله بالمثل معنى ( للعجز ) عن المثل صورة ومعنى تعليل للاكتفاء
بالمثل معنى بالضمان وذلك عند انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر بمثل معقول
أما كونه قضاء فظاهر وأما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة وأما كونه بمثل معقول فللمساواة في
المالية ( وبغير معقول ) أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول( ضمان النفس والأطراف بالمال
في )القتل والقطع ( الخطأ ) إذ لا مماثلة بين شيء منهما والمال صورة وهو ظاهر ولا معنى لأن
الآدمي مالك غير مبتذل والمال مملوك متبذل وللقصور لم يشرع إلا عند تعذر المثل الكامل
المعقول وهو القصاص وذلك لعدم قصده ( وإعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه ) قضاء
يشبه الأداء ( حتى أجبرت ) الزوجة ( عليها ) أي على قبول قيمة عبد وسط إذا أتاها بها
كما يجبر على قبول عبد وسط إذا أتاها به لكونه عين الواجب ( وإن كانت ) القيمة( قضاء
لشبهه )أي هذا القضاء ( بالأداء لمزاحمتها ) أي القيمة ( المسمى إذ لا يعرف ) هذا المسمى
لجهالته وصفا ( إلا بها ) أي بالقيمة إذ لا يمكن تعيينه بدونها ثم هي لا تتعين إلا بالتقويم
فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما أتى به يجبر به على القبول بخلاف