فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1797

أي النفل الركعتان ( الأخريان ) من الرباعية ( للمسافر ) إذ يثاب على فعلهما غير أنه يصير

مسيئا بتأخير السلام ولا يعاقب على تركهما ( فلم ينوبا عن سنة الظهر ) على الصحيح لأن

السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه - صلى الله عليه وسلم - بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى نية السنة في وقوعها

سنة على ما هو المختار ثم عطف على الأخريان( وما تعلق به دليل ندب يخصه وهو المستحب

والمندوب )كالركعتين أو الأربع قبل العصر والسنة بعد المغرب كذا ذكره الشارح وقال

المصنف في شرح الهداية اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجر قال الحلواني ركعتا

المغرب فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدعهما سفرا ولا حضرا ثم التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليها

وقيل التي قبل العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء ( وثبوت التخيير ) شرعا( في

ابتداء الفعل )للنفل بين التلبس به وعدم التلبس ( لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره ) أي

التخيير ( بعده ) أي بعد الابتداء والشروع فيه ( كما قال الشافعي ) وإذا لم يستلزمه( فجاز

الاختلاف )بين حالتيه ما قبل الشروع وما بعده باعتبار التخيير ولزوم الإتمام ( غير أنه ) أي

الاختلاف في ذلك ( يتوقف على الدليل وهو ) أي الدليل ( النهي عن إبطال العمل ) الثابت

بنص القرآن والقياس على الحج النفل ( فوجب الإتمام فلزم القضاء بالإفساد و ) قسمت( الرخصة

تيسير التحرير ج:2 ص:231

إلى ما ذكر ) في أول التقسيم من القسمين ووصف أولهما بأنه أحق نوعيها ( و ) إلى( ما وضع عنا من

إصر )أي حكم مغلظ شاق ( كان على من قبلنا ) من الأمم ( فلم يشرع عندنا ) أي في ملتنا

أصلا تكريما لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ورحمة لنا ( كقرض موضع النجاسة ) من الثوب والجلد( وأداء

الربع في الزكاة )لتعلق الوجوب بربع المال واشتراط قتل النفس في صحة التوبة وبت القضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت