فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1797

لا تكون محلا للطلاق وهذا وهم عندي فإذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاع من جهته

لدفع الضرر كان صحيحا حتى إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فرق بينهما وكان

ذلك طلاقا في قول أبي حنيفة ومحمد وإذا ارتد وقعت البينونة وكان طلاقا عند محمد وإذا

وجدته مجبوبا فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ ( إلا إقراض القاضي فقط من الملي )

ماله فإنه يملكه ( لأنه ) أي إقراضه ( حفظ ) له ( مع قدرة الاقتضاء عليه ) من غير حاجة إلى

دعوى وبينة فاعتبار هذا يكون نظرا من القاضي ونفعا ( بخلاف الأب ) لأنه لا يتمكن من

الاقتضاء بنفسه كالوصي فلا يملكه ( إلا في رواية ) لأنه يملك التصرف في المال والنفس

( كاقتراضه ) أي كما يجوز للأب أن يقترض مال الصبي ولا يجوز للوصي عند أبي حنيفة

وقال محمد رحمه الله لا بأس إذا كان مليا قادرا على الوفاء وليس للقاضي ذلك ذكره في المنتقى

( والسادس ) أي ما هو حق للعبد متردد بين النفع والضرر( كالبيع والإجارة والنكاح فيه

احتمال الربح والخسران وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه والضرر بخروج الآخر )كما

ذكر صدر الشريعة ( يوجب أنه لو باع بأضعاف قيمته ) كان ضررا ونفعا ويلزمه أنه

( لا يندفع الضرر قط ) لأنه لازم الخروج المذكور وهو موجود ( وذكر ) المعلل( أنه يندفع

احتمال الضرر بانضمام رأي الولي فيملكه )أي الصبي هذا القسم ( معه ) أي من رأي الولي

فبينهما تدافع اللهم إلا أن يقال اندفاع الاحتمال المذكور معناه صيرورته بحيث لا يعتد به عند

وجود رأيه و ( لأنه ) أي الصبي ( أهل لحكمه ) أي حكم هذا التصرف ( إذ يملك البدل )

الثمن أو العين في البيع أو الشراء والأجرة في الإجارة ( إذا باشره الولي وأهل له ) أي لهذا

التصرف ( إذا صحت وكالته به ) أي بالتصرف المذكور بأن يكون وكيلا للغير فيه ( وفيه )

تيسير التحرير ج:2 ص:257

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت