فهرس الكتاب

الصفحة 4382 من 8373

ولكنه بلغه من بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عبدا أمَّن أهل حصن فأجاز أمانه، فكان من بعد ذلك يجيز أمان العبد إذا خرج للقتال مع مالكه، والله نعم المعين، ولقد روي عن سعيد بن جبير أنه جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال:"وإن أراد الرجل بعد انقضاء الأجل أن يأتي محمدا ليسمع كلامه أو يأتيه لحاجة قتل؛ قال: لَا؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ."

قال تعالى في عهود المشركين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت