الْمُؤْمِنَاتِ? [[النساء:25] ، فسمى الإماء فتيات، وقوله تعالى:?وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ? [يوسف:62] ، وقوله:?تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ? [يوسف:30] ، ونحوها، وأما قوله تعالى:?وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ? [النور:32] ، فهو لا يكفي جواز اطلاق هذا اللفظ منا بعد ورود النهي عنه، لأنه يجوز من الله سبحانه ما لا يجوز منا، ألا ترى أنه يجوز من الله تعالى أن يقسم بالمخلوقات من السماء والطارق وغيرهما، ولا يحسن منا للنهي، فكذلك هذا لا يقال: قد أجمع المسلمون على جواز استعماله ولم يمنعه أحد، لأنا نقول إجماع أهل العصر ممنوع، فإنه بلغنا أن بعض الفضلاء كان يترك المكاتبة تحرجًا مما استعمله الناس من هذه البدعة، ولو يمكنه المكاتبة بغيرها لئلا ينسب إلى التكبر، ثم إنه لم ينقل الإجماع تواترًا ولا آحادًا، وإنما ذلك قياس للغائبين على الحاضرين من دون طريقة ناظمة.