فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 670

وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها, وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها, وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع

ـــــــ

باب صلاة الخوف.

"وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة -أو قال-: ستة أو سبعة -يروى فيها كلها جائز قال شيخنا"والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد", وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو, فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم". متفق عليه3. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة ونص أحمد خلافه."

مسألة:"فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون"

ـــــــ

3 -رواه البخاري في: كتاب المغازي: حديث رقم 4129. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت