ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض
ـــــــ
"ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة, وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها"لما روى سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وقال: إسناده مقارب1, ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة, وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه.
مسألة: وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال, وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان
مسألة:"وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب"لأنه معد للنماء, والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة.
مسألة:"وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها"لأن القنية الأصل"ثم إن نوى"
ـــــــ
1 -رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1562.