فهرس الكتاب
إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه, وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها
ـــــــ
مسألة:"وإذا جلس إليه الخصمان فأدعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه"؛ لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا, وإذا ثبت هذا"فإن كان"المدعى أثمانا فلا بد من"ذكر"الجنس والنوع فيقول عشرة دنانير مصرية, وإن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات التي تشترط في السلم, وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط بصفته, وإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه,"وإن كان"المدعى"عقارا ذكر موضعه وحده"وأنه في يده ظلما وأنا أطالبه برده علي"وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها"بالإشارة إليها"وإن كانت غائبة ذكر"بيان"جنسها"