فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 670

ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فإن

ـــــــ

"ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت"ولا يجب القطع إلا بشروط أربعة: أحدها السرقة ومعناها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس على الخائن ولا على المختلس قطع"1, وفي حديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المنتهب قطع". رواهما أبو داود وقال:لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير2. الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا وقيل يقطع في القليل والكثير لظاهر الآية ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده". متفق عليه3. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا"متفق عليه4. ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك وكذلك بيضة السلاح وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم, متفق عليه5. قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب لا يختلف أهل العلم

ـــــــ

1 -رواه أبو داود في في الحدود: حديث رقم 4392, 4393. والترمذي في الحدود: حديث رقم 1448. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

2 -رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4391.

3 -رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6799. ومسلم في الحدود: حديث رقم 7.

4 -رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6789, 6790, 6791. ومسلم في الحدود: حديث رقم 1, 2, 3.

5 -رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6797, 6798. ومسلم في الحدود: حديث رقم 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت