فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 670

حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا

ـــــــ

مسألة:"حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية"لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"1. متفق عليه."فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه"فإذا حملت من رجل ثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية, وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته؛ لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} , نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة"2. وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة:"لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة". متفق عليه3. وروت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أخيه قال:"إئذني له فإنه عمك تربت يمينك". متفق عليه4؛ ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرضع بلبنه ولدهما.

مسألة:"فيحرم عليه"يعني على المرتضع"كل من يحرم على ابنها من النسب"لذلك.

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

2 -رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5099. ومسلم في الرضاع: رقم 1.

3 -سبق تخريجه.

4 -رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5103. ومسلم في الرضاع: رقم 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت