فهرس الكتاب
الصفحة 318 من 670
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي
ـــــــ
"وتجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله: من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله"فأما الوصية إلى المسلم العاقل العدل فتصح إجماعا ولا تصح وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف, ولا الوصية إلى المجنون والطفل لأنهما ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم.
حجم الخط: