فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 670

وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين, فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة

ـــــــ

"وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة"وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات من جميع الجهات والأخوال والخالات وأبو الأم, وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام,"ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة", ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما, فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليهم مثاله: زوج وبنت بنت وبنت أخ, للزوج النصف والباقي بينهما نصفان, كما لو انفردا وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول, ثم يفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم ومثاله في هذه المسألة أن تقول: للزوج الربع وللبنت سهمان ولبنت الأخ سهم ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاثة وتصح من ستة وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة, وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق, زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع ولبنتي الابنتين ثلثا الباقي والباقي لبنتي الأختين تصح من ثمانية وعلى القول الآخر تصح من ستة وخمسين للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان وثلاثون والأخريين عشرة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولبنتي الأختين خمسة ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم وهي أحد وعشرون للبنتين ستة عشر وللأختين خمسة فالأحد وعشرون ثلاثة أرباع فكملها بأن تزيد عليها ثلثها سبعة صارت ثمانية وعشرين إلا أن خمسة على الأختين لا تصح فتضربها في ثمانية وعشرين صارت ستة وخمسين [للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان وثلاثون وللآخرين عشرة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت