فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 670

وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك

ـــــــ

مسألة:"وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه"تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة وتجوز في الشراء والبيع والنكاح؛ لأن النيابة تدخلها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري به شاة, وقال الله سبحانه وتعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} . وقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} , فجوز العمل عليها. وقال جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الخروج إلى خبير فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت