فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 670

ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة, وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية, ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة

ـــــــ

مسألة:"ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة"لذلك"وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج"فإنه موص لي بت,"لم يعط شيئا"لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.

مسألة:"ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة"؛ لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا أو أوصى له.

مسألة: وإن"رد"الموصى له"الوصية"بعد موت الموصي"بطلت أيضا"لا نعلم في ذلك خلافا؛ لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به فأشبه الشفيع بعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها.

مسألة:"ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية"؛ لأنه لم يوص له إلا بالنصف بدليل ما لو كان الآخر حيا, هذا إذا لم يعلم موته فإن علم موته فالكل للحي لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي.

مسألة:"وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الإجازة"؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما السدس فلم يصح له إلا ذلك كما لو كانت الوصية لأجنبيين وإن اجازوا للوارث جاز كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت