فهرس الكتاب
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة
ـــــــ
الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه وهذا لا يرتفع برجوعه وإذا أحرم منه فلم يهتكه
مسألة:"والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإذا فعل فهو محرم"ولا خلاف أن من أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما تثبت في حقه أحكام المحرمين؛ لكن الأفضل الإحرام من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل, وروى الأثرم أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة, وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان, ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات وفيه مشقة على النفس فكره كالمواصلة في الصيام.
مسألة:"وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"قاله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال.