فهرس الكتاب
الصفحة 275 من 670
كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية, وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا
ـــــــ
مسألة:"وإن حفر بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا"؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادي خمسون ذرعا".
حجم الخط: