فهرس الكتاب
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله. إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه, ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال:"اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه"وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها
"فصل في اللقيط"هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء,
ـــــــ
مسألة:"وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك"لحديث زيد.
مسألة:"وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه"لأن في حديث زيد وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
مسألة:"وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها"لأنها عنده أمانة فهي كالمودع.
"فصل في اللقيط: وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته"؛ لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم, فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته, أو قال: رضاعه, وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر؛ ولأن الأصل في الآدميين الحرية فيكون حرا.
مسألة:"ويحكم بـ"إسلامه"في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها."
مسألة:"ومما يوجد عنده من المال فهو له"وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره لأنه آدمي حر فأشبه البالغ.
مسألة:"وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا"لحديث أبي جميلة يعني: ولاية حفظه والإنفاق عليه"ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه"لذلك.
مسألة:"وما خلفه فهو فيء"وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم