فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 670

وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته

ـــــــ

نقص الأرض لأنه غير متعد. وقال الخرقي: له ذلك إذا لم يكن في أخذه"ضرر"فيحتمل كلامه أن يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه أشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها.

مسألة:"وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد والجذاذ"؛ لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه كما لو باع الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر باد.

مسألة:"وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته"من الثمن ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري, وعن مالك تثبت الشفعة فيهما لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه بين ما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه, ولأن في أخذ الكل ضررا به لأنه ربما كان غرضه في السيف فيكون أخذه منه إضرارا به من غير سبب يقتضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت