فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 670

ولا يجوز الرجوع فيها, إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وإذا قال لرجل:

ـــــــ

مسألة:"ولا يجوز الرجوع فيها"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالعائد في قيئه", وفي لفظ:"كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". متفق عليه1.

مسألة:"إلا الأب"لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". [إذا لم يتعلق به حق لأحد] قال الترمذي: حديث حسن2, وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده"3.

مسألة:"والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم"؛ لأن التسوية بينهم واجبة والتسوية الواجبة المأمور بها هي القسمة بينهم على قدر ميراثهم؛ لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث, فإن خص بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي بعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال:"أكل ولدك أعطيت مثله"؟ قال: لا. قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ:"لا تشهدني على جور"وفي لفظ:"فاردده"وفي لفظ:"فارجعه". وفي لفظ:"فأشهد على هذا غيري", وفي لفظ:"سو بينهم". وهو يدل على التحريم؛ لأنه سماه جورا وأمر برده والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فيمنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها.

مسألة:"وإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك"عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر"ولورثته من بعده"؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا". متفق عليه4, وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له. متفق عليه5.

ـــــــ

1 -رواه البخاري في الهبة: حديث رقم 2589. ومسلم في الهبات: حديث رقم 7, 8.

2 -رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1299.

3 -رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3539.

4 -رواه مسلم في الهبات: حديث رقم 26.

5 -رواه البخاري في الهبة: حديث رقم 2625. ومسلم في الهبات: حديث رقم25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت