فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 670

ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة.

ـــــــ

مسألة:"ولا يصح تزويج"الـ"أبعد مع وجود أقرب منه"لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة, وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع؛ ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود, وقال: حديث مرسل رواه إلياس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا ابن عباس1.

مسألة:"إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة"يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد, أما الصبي فلا تصح ولايته لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تفيد التصرف في حق الغير فاعتبرت نظرا له والصبي مولى عليه فهو كالمرأة, وعنه لا يشترط البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغ, وأما المجنون فليس من أهل الولاية وهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل, وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 2, وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 3, إلا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أو ولي سيدها إذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها, وأما إذا عضلها القريب جاز للبعيد تزويجها لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق, وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". والأول أولى والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي, وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في المنصوص والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع, وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر.

ـــــــ

1 -رواه ابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1875. وأبو داود في النكاح: حديث رقم 2096.

2 -سورة التوبة: الآية 71.

3 -سورة الأنفال: الآية 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت