فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 670

وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر

فصل

والحيوان قسمان: بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح, وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من

ـــــــ

مسألة:"وإن تخللت الخمر طهرت وحلت"وهذا إجماع"وإن خللت لم تطهر"؛ لما روى أبو طلحة قال: لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام فقلت: يا رسول الله أخللها؟ قال:"لا أرقها"1. فأمر بإرقاتها ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها لأنه يكون إتلاف مال وتضيع على الأيتام وذلك لا يجوز.

"فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري فأما البحري فكله حلال", لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"2. وهذا عام"إلا الحية والضفدع"لأنهما من الخبائث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع"إلا التمساح"لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح.

مسألة:"وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع"وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع, متفق عليه, وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام"3. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته وهذا نص صريح.

مسألة:"ويحرم كل ذي مخلب من الطير"وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد بها لما روى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير". رواهما أبو داود4.

مسألة:"و"تحرم"الحمر الأهلية"لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن

ـــــــ

1 -رواه أبو داود في الأشربة: حديث رقم 3675.

2 -سبق تخريجه.

3 -رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5527. ومسلم في الصيد: حديث رقم 12, 15.

4 -الأول: رواه أبو داود في الأطعمة: حديث رقم 3803. والثاني: المصدر عاليه: حديث رقم 3806.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت