فهرس الكتاب
الصفحة 48 من 670
ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا
ـــــــ
مسألة:"وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر"تغتسل وتصلي كالحيض.
مسألة:"فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس"لأنه في مدته أشبه الأول وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه.
حجم الخط: