فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 670

إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها

ـــــــ

مسألة:"إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها"لما روى جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله أقدني قال:"حتى تبرأ". فعجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس لك شيء إنك عجلت". رواه سعيد مرسلا ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وفيه ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله عرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله ومعطل عرجك". ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه وهو دليل على سقوط حقه.

مسألة: عجيبة: إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا فلا شئ على واحد منهما لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت