فهرس الكتاب
قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد
ـــــــ
كل واحد"منها"ربع"الدية لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب في كل واحد بحصته من الدية كالعينين والأصابع ولأن فيها جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء ولولاها لقبح منظره فوجب أن يكون فيها الدية كاليدين."
مسألة: وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها وهو الشعر الذي على الأجفان لأن فيها جمالا ومنفعة فوجب فيها الدية كالأجفان.
مسألة:"فإن"قطع الأجفان"بأهدابها"لم يجب أكثر من"دية واحدة"لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان فلم يجب فيها شيء كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه.
مسألة:"وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع عشرها"ولا نعلم فيه مخالفا إلا عن عمر ثم رجع عنه إلى ما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم فأخذ به وترك قوله الأول وبهذه الجملة قال عمر وعلي وزيد وابن عباس وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع". أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح, ورواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم1. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:"وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل"2؛ ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكانت سواء في الدية كالأسنان والأجفان.
مسألة:"وفي كل أنملة ثلث عقلها"فديتها مقسومة على عدد أناملها لكل إصبع ثلاث أنامل"إلا الإبهام"فإنها أنملتان ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقلها ثلاثة أبعر وثلث ثلث دية الإصبع وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف ديتها والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما.
مسألة:"وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد"لا نعلم خلافا بينهم في أن دية الأسنان من الإبل خمس في كل سن روي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم, وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم:"وفي السن خمس من الإبل". رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الأسنان خمس"
ـــــــ
1 -رواه الترمذي في الديات: حديث رقم 1391. وأبو داود في الديات: حديث رقم 4556.
2 -سبق تخريجه.